تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(سفيان) أي: الثوري. (وضر) أي: لطخ. (مهيم) أي: ما شأنك؟ (وزن نواة) هو اسم لخمسة دراهم أي: مقدارها وزنا من الذهب. ومر الحديث في البيع (¬1).

AUTO 8 - باب ما يكره من التبتل والخصاء

5073 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب، سمع سعيد بن المسيب، يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص، يقول: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا".

[5074 - مسلم: 1402 - فتح 9/ 117].

(باب: ما يكره من التبتل والخصاء) التبتل: هو الانقطاع عن النساء، والخصاء: الشق على الأنثيين وانتزاعهما كما مر. (ولو أذن له) أي: في ترك النكاح. (لاختصينا) الأنسب لاختصى والمراد: لفعلنا ما يزيل الشهوة لا الخصاء حقيقة؛ لأنه حرام، أو كان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، ولو قال بدل لاختصينا: لتبتلنا لما احتيج إلى ذلك؛ لكنه عدل عنه إلى الاختصاء إرادة المبالغة؛ إذ الاختصاء أبلغ من التبتل؛ لأن وجود الآلة لا ينافي استمرار وجود الشهوة بخلاف لاختصاء.

5074 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أنه سمع سعد بن أبي وقاص، يقول: لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتل لاختصينا.

[انظر: 5073 - مسلم: 1402 - فتح 9/ 117]

(رد ذلك) أي: اعتقاد مشروعية التبتل، وهذا طريق آخر في الحديث السابق.

5075 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس، قال:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٣٣١