تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومرت الأحاديث في كتاب: البيوع في باب: بيع الرقيق (¬1).

AUTO 97 - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا

(باب: القرعة بين النساء إذا أراد) أي: الرجل. (سفرا) أي: ببعضهن.

5211 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك، تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى، فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر، وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شيئا.

[مسلم: 2445 - فتح 9/ 310].

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين.

(يتحدث) أي: معها؛ لما حصل لها من الغيرف (تنظرين) أي: إلى ما لم تنظري إليه. (فركبت) أي: كل واحدة منهما بعير الأخرى. (جعلت) أي: عائشة. (يا رب) لفظ: (يا) ساقط من نسخة. (تلدغني) بمهملة فمعجمة، وإنما قالت عائشة ذلك؛ لأنها عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه حفصة. (ولا أستطيع) أي: (أقول له شيئا) أي: لأنه لا يعذرني.

AUTO 98 - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك؟

.

(باب: المرأة تهب) بفتح الهاء. (يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم) أي: الزوج. (ذلك) أي: ما وهبته له.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٢٠