(إذا دعا الرجل امرأته) أي: ليجامعها (حتى تصبح) المراد: حتى ترجع كما في الرواية الآتية.
5194 - حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع".
[انظر: 3237 - مسلم: 1436 - فتح 9/ 294].
(عن زرارة) بضم الزاي أي: ابن أبي أوفى. (حتى ترجع) أي: عن هجره.
AUTO 86 - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
(باب: لا تأذن المرأة في) دخول (بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) أي: فيه.
5195 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ورواه أبو الزناد، أيضا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة، في الصوم.
[انظر: 2066 - مسلم: 1026 - فتح 9/ 295]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
(عن غير أمره) أي: أمر الزوج. (شطره) أي: نصف أجره.
AUTO 87 - باب
.
(باب) بلا ترجمة، بل هو ساقط من نسخة.
5196 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا التيمي، عن أبي عثمان، عن أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين،