تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5113 - حدثنا محمد بن سلام، حدثنا ابن فضيل، حدثنا هشام، عن أبيه، قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل." فلما نزلت: (ترجئ من تشاء منهن) قلت: "يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" رواه أبو سعيد المؤدب، ومحمد بن بشر، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض.

[انظر: 4788 - مسلم: 1464 - فتح 9/ 164].

(ترجي) أي: تؤخر. (يسارع في هواك) أي: مرادك.

(رواه) أي: الحديث. (أبو سعيد) هو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح. (وعبدة) أي: ابن سليمان (يزيد بعضهم على بعض) أي: في الرواية.

AUTO 30 - باب نكاح المحرم

(باب: نكاح المحرم) أي: بالحج والعمرة، أو بهما، هل يجوز له أم لا؟، ومذهب الشافعي الثاني.

5114 - حدثنا مالك بن إسماعيل، أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا عمرو، حدثنا جابر بن زيد، قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم".

[انظر: 1837 - مسلم: 141 - فتح 9/ 165].

(عمرو) أي: ابن دينار (أنبأنا) في نسخة: "أخبرنا". (تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم) هذا من خصائصه، على أن أكثر الروايات على أنه تزوجها وهو حلال (¬1)، وقد قال في م: "لا ينكح المحرم ولا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٣٥٧