تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: "كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك" وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب.

[انظر: 88 - فتح 9/ 152].

(وقد سمعته) أي: هذا الحديث. (تزوجت امرأة) هي أم يحيى بنت أبي إهاب. (كيف بها) أي: باجتماعه بها. (دعها عنك) قاله تورعا واحتياطا لا حكما بثبوت الرضاع وفساد النكاح، بمجرد قول المرضعة، إذ لم يكن ثم ترافع ولا ثم نصاب الشهادة. (وأشار إسماعيل) أي: ابن علية. (يحكي أيوب) أي: يحكي إشارته. ومر الحديث في كتاب: العلم (¬1).

AUTO 24 - باب ما يحل من النساء وما يحرم

وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ - إلى آخر الآيتين إلى قوله - ﴿إن الله كان عليما حكيما﴾ [النساء: 23 - 24].

وقال أنس: ﴿والمحصنات من النساء﴾ [النساء: 24] «ذوات الأزواج الحرائر حرام» ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24] «لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده» وقال: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة: 221]. وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته.

(باب: ما يحل من النساء وما يحرم) أي: بيان حكمها. (وقوله تعالى) بالجر عطف على (ما يحل).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٣٥١