# تنازع فيه الدخول والنظر. ومر حديث الباب في أوائل كتاب: النكاح (¬1).
5239 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة، فاستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: "إنه عمك، فأذني له" قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه عمك، فليلج عليك" قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب، قالت عائشة: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
AUTO 118 - باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
(باب: لا تباشر المرأة فتنعتها) بالنصب، جواب النهي أي: فتصفها. (لزوجها) أي: لزوج الناعتة.
5240 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
5241 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني شقيق، قال: سمعت عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
(سفيان) أي: الثوري. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.
(لا تباشر المرأة المرأة) إلخ؛ أي: خشية أن تعجبه إن وصفتها بحسن؛ فيفضي ذلك إلى تطليق الناعتة، والافتتان بالمنعوتة، أو بقبح فتكون غيبة.