ينكح" (¬1)، والفعل إذا عارض القول قدم القول.
ومر الحديث في كتاب الحج (¬2).
AUTO 31 - باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
(باب: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيرا) وهو المؤقت بمدة معلومة، أو مجهولة، وسمي بذلك؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد، وسائر أغراض النكاح، وقد كان جائزا في صدر الإسلام ثم نسخ كما ذكره آخرا.
5115 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر".
[انظر: 4216 - مسلم: 1407 - فتح 9/ 166].
(عن أبيهما) هو محمد بن علي بن أبي طالب - المعروف بابن الحنفية. ومر الحديث في: غزوة خيبر (¬3).
5116 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس: سئل عن متعة النساء "فرخص"، فقال له مولى له: إنما ذلك في