تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(واعجبا لك يا ابن عباس) أي: كيف خفي عليك هذا القدر، مع حرصك على العلم. ومر الحديث بشرحه في: كتاب المظالم وسورة التحريم (¬1).

AUTO 84 - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا

(باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا) أي: بيان جواز ذلك.

5192 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".

[انظر: 2066 - مسلم: 1026 - فتح 9/ 293]

(عبد الله) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.

(شاهد) أي: حاضر. والحديث خبر بمعنى النهي.

AUTO 85 - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها

(باب: إذا باتت المرأة مهاجرة) أي: تاركة (فراش زوجها) أي: بلا سبب وجواب (إذا) محذوف أي: حرم عليها.

5193 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

[انظر: 3237 - مسلم: 1436 - فتح 9/ 293]

(ابن أبي عدي) هو محمد. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران الأعمش. (عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤١١