نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك لا يحل لي"، قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: "بنت أم سلمة"، فقلت: نعم، قال: "فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن".
[انظر: 5101 - مسلم: 1441 - فتح 9/ 159].
(باب: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾)
الاستثناء منقطع أي: لكن ما سلف من الجمع بينهما معفو عنه. ومر حديث الباب مرارا.
AUTO 27 - باب لا تنكح المرأة على عمتها
(باب: لا تنكح المرأة على عمتها) أي: ولا خالتها، والمراد بالعمة والخالة: ما يشمل الحقيقة والمجاز، فتدخل عمة الأب وخالته وإن علا.
5108 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها".
[انظر:
5108 - مسلم: 1408 - فتح 9/ 160].
وقال داود، وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة.
(عبدان) هو عبد الله بن عثمان. (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(عاصم) أي: ابن سليمان الأحول. (وقال داود) أي: ابن أبي هند.
5109 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
[انظر: 5108 - مسلم: 1408 - فتح 9/ 160].
5110 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة، يقول: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة