5233 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل، فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "ارجع فحج مع امرأتك".
[انظر: 1862 - مسلم: 1341 - فتح 9/ 333].
(سفيان) أي: ابن عيينة. ومر الحديث مبسوطا في كتاب الحج (¬1).
AUTO 112 - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
(باب: ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس). أي: لتسأله عن بواطن أمرها في دينها وغيره.
5234 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن هشام، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها، فقال: "والله إنكن لأحب الناس إلي".
[انظر: 3786 - مسلم: 2509 - فتح 9/ 333].
(غندر) هو محمد بن جعفر. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن هشام) أي: ابن زيد بن أنس. (فخلا بها) أي: بحيث لا يسمع من حضر شكواها، لا بحيث غاب عن أبصار من حضر. (إنكن) في نسخة: "إنكم" وعلى الأول قال الكرماني: الخطاب، لنسوة الأنصار وليس المراد أنهن أحب إليه من نساء أهله بل نساء هذه القبيلة أحب من نساء سائر القبائل في الجملة (¬2). ومر الحديث في فضل الأنصار (¬3).
AUTO 113 - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
(باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أي: باب بيان ذلك.