ومر حديث الباب في سورة النساء (¬1)
AUTO 96 - باب العزل
.
(باب: العزل) أي: عن الزوجة، أو الأمة بعد الإيلاج؛ لينزل منيه خارج الفرج تجوزا من الولد، وهو جائز، لكنه مكروه، وإن أذنت فيه المعزول عنها؛ لأنه طريق إلى قطع النسل.
5207 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، قال: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".
[5280، 5209 - مسلم: 1440 - فتح
9/ -305].
5208 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء، سمع جابرا رضي الله عنه، قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل".
[انظر: 5207 - مسلم: 1440 - فتح 9/ 305].
(سفيان) أي: ابن عيينة.
5209 - وعن عمرو، عن عطاء، عن جابر، قال: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل".
[انظر: 5207 - مسلم: 1440 - فتح 9/ 305].
(عن عمرو) أي: ابن دينار.
5210 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا سبيا، فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أوإنكم لتفعلون - قالها ثلاثا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة".
[انظر: 2229 - مسلم: 1438 - فتح 5/ 309].
(جويرية) أي: ابن أسماء بن عبيد. (عن ابن محيريز) هو عبد الله.