# على عمتها، والمرأة وخالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.
[انظر: 5108 - مسلم: 1408 - فتح 9/ 160].
5111 - لأن عروة، حدثني عن عائشة، قالت: "حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
[انظر: 2644 - مسلم: 1445 - فتح 9/ 160].
AUTO 28 - باب الشغار
(باب: الشغار) أي: نكاحه، سمي بذلك؛ لشغوره أي: خلوه عن المهر، أو عن بعض الشرائط، أو لرفعه المهر من قولهم شغر الكلب برجله، إذا رفعها ليبول، فكأن المتناكحين رفعا المهر بينهما.
5112 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.
[6960 - مسلم: 1415 - فتح 9/ 162].
(والشغار: أن يزوج الرجل ابنته ...) إلخ تفسير (الشغار) بهذا قيل: إنه من الحديث، وقيل: من قول ابن عمر، وقيل: من قول نافع، وهو ما صرح به البخاري في ترك الحيل، وبالجملة فيعمل به فيبطل به النكاح، ومعنى البطلان به: التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقا لأخرى، فأشبه تزويج واحدة من اثنين، وقيل: التعليق والتوقيف.
AUTO 29 - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
(باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟) جواب الاستفهام محذوف، أي: نعم. ومر بيانه في باب: القراءة عن ظهر القلب (¬1).