AUTO 49 - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4]
وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ [النساء: 20] وقوله جل ذكره: ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236] وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولو خاتما من حديد".
[انظر: 2310]
(باب: قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾). أي: عطية.
(وكثرة المهر) بالجر عطف على (قول الله) وكذا قوله: (وأدنى ما يجوز من الصداق) وما بعده. (ولو خاتما من حديد) دال كالحديث بعده على أدنى الصداق، والآية الأولى من الآثنين قبله دالة على أكثره، والضابط: أن كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا.
5148 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس، فسأله، فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة.
[انظر: 2049 - مسلم: 1427 - فتح 9/ 204].
وعن قتادة، عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
(بشاشة العرس) أي: فرحته.
AUTO 50 - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
(باب: التزويج على القرآن وبغير صداق) أي: بغير ذكره.
5149 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، سمعت أبا حازم، يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي، يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم