تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والتفكر؛ فإن الرضاعة تجعل الرضيع محرما كالنسب ولا يثبت ذلك إلا بإثبات اللحم وتسوية العظم فلا يكفي مصة ولا مصتان بل لا بد أن تكون الرضاعة دافعة للمجاعة فيشبع الولد بذلك، ومن ثم اعتبر الشافعي خمس رضعات في حولين. ومر الحديث في كتاب: الشهادات (¬1).

AUTO 22 - باب لبن الفحل

(باب: لبن الفحل) أي: بيان تحريم شرب لبنه، ونسبة اللبن إليه مجاز؛ لكونه سببا فيه.

5103 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن أفلح، أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت "فأمرني أن آذن له".

[انظر: 2644 - مسلم: 1445 - فتح 9/ 150].

(أخا أبي القعيس) اسم أبي القعيس: وائل بن أفلح الأشعري.

ومر الحديث في كتاب: الشهادات (¬2).

AUTO 23 - باب شهادة المرضعة

(باب: شهادة المرضعة) أي: برضاعها.

5104 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، - قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ - قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٣٥٠