AUTO 94 - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
(باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية) أي: باب بيان ما جاء في ذلك.
5205 - حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن هو ابن مسلم، عن صفية، عن عائشة، أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: "لا، إنه قد لعن الموصلات".
[5934 - مسلم: 2123 - فتح 4/ 309].
(لعن الموصلات) ببناء (لعن) للمفعول، وضم الميم مع سكون الواو وكسر الصاد أو فتحها، أو مع فتح الواو وكسر الصاد، أو فتحها مشددة فيهما، وفي نسخة: "الموصلات" وهي نص في المفعول بها، وما قبلها أيضا على فتح الصاد، وفي الفاعلة على كسرها.
AUTO 95 - باب ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ [النساء: 128]
.
(باب: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾) لفظ (﴿أو إعراضا﴾) ساقط من نسخة أي: باب بيان ما جاء في ذلك.
5206 - حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ [النساء: 128] قالت: "هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ [النساء: 128].
[انظر: 2450 - مسلم: 3021 - فتح 9/ 305].
(ابن سلام) هو محمد.