"والتكبيرة الواحدة "] (¬1) (استفتاح الصلاة) أي: صلاة الجنازة، كما في افتتاح غيرها من الصلوات (وقال عز وجل) عطف علي الترجمة. (﴿مات أبدا﴾) ساقط من نسخة. (وفيه) أي: فيما ذكر من حكم صلاة الجنازة. (صفوف وإمام) هو مما يدل علي إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة أيضا.
1322 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الشيباني، عن الشعبي، قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ "فأمنا، فصففنا خلفه"، فقلنا: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما.
[انظر: 857 - مسلم: 954 - فتح: 3/ 190]
(من حدثك) في نسخة: "ومن حدثك" بواو.
وفي الحديث: أن السنة أن يصلى على الجنازة جماعة، وجواز، الصلاة على القبر.
AUTO 57 - باب فضل اتباع الجنائز
وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: "إذا صليت فقد قضيت الذي عليك" وقال حميد بن هلال: "ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى، ثم رجع فله قيراط".
(باب: فضل اتباع الجنائز) أي: إلى المصلى، وإلى المقبرة.
(إذا صليت) أي: على الجنازة. (فقد قضيت الذي عليك) أي: في الاتباع، أي: أديته. (ما علمنا على الجنازة إذنا) أي: يطلب من أوليائها للانصراف بعد الصلاة، فلا يفتقر إلى الإذن فيه، خلافا لبعضهم.