تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

[انظر: 1309 - مسلم: 959 - فتح: 3/ 178]

(حدثنا مسلم، يعني: ابن إبراهيم) أي: ابن راهويه، ولفظ: (يعني: ابن إبراهيم) ساقط من نسخة. (هشام) أي: الدستوائي.

(يحيى) أي: ابن أبي كثير. (أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.

(إذا رأيتم الجنازة فقوموا) أمر بالقيام من كان قاعدا، أما الراكب فيقف.

AUTO 49 - باب من قام لجنازة يهودي

(باب: من قام لجنازة يهودي)

اقتصر على اليهودي، تبعا للحديث الآتي، وإلا فالنصراني مثله، وكذا من له أمان فيما يظهر.

1311 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال: "إذا رأيتم الجنازة، فقوموا".

[مسلم: 960 - فتح: 3/ 179]

(مر) في نسخة: "مرت". (وقمنا) في نسخة: "فقمنا" وفي أخرى: "وقمنا به" أي: بقيامه أي: لأجله.

1312 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان سهل بن حنيف، وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقالا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٨٤