تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 8 - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد، وحمله، وصلى ولم يتوضأ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" وقال سعيد: "لو كان نجسا ما مسسته" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن لا ينجس".

[انظر 283]

(باب: غسل الميت ووضوئه) غسله: فرض كفاية، ووضوؤه: سنة، وقيل: الضمير للغاسل لا للميت؛ لما ذكره بعد من الترجمة، ولعدم ذكر الوضوء في الحديث مع ما أمر به - صلى الله عليه وسلم -. (بالماء والسدر) متعلق بالغسل. (وصلى) أي: عليه. (لا ينجس) بضم الجيم وفتحها. (قال سعد) أي: ابن أبي وقاص، وفي نسخة: "وقال سعيد".

1253 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا - أو شيئا من كافور - فإذا فرغتن فآذنني"، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: "أشعرنها إياه" تعني إزاره.

[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 125]

(عن أم عطية) نسيبة بنت كعب.

(ابنته) هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع، كما في مسلم (¬1)، أو أم كلثوم، كما في أبي داود (¬2). (اغسلنها ثلاثا) الأمر بالغسل

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٢٥