تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أي: وكان ابن عمر لا يصلي، وفي نسخة: "ولا تصلى" بضم الفوقية وفتح اللام، أي: وكان يقول: لا تصلى صلاة الجنازة. (عند طلوع الشمس، ولا غروبها) أي: فهي مكروهة حينئذ، وتبعه في ذلك مالك وغيره، ومذهب الشافعي عدم كراهتها؛ لخبر "أسرعوا بالجنازة" (¬1)؛ ولأن سببها مقدم. (ويرفع يديه) أي: ندبا في كل تكبيرة. (وقال الحسن) أي: البصري. (وأحقهم) أي: "بالصلاة".

[كما في نسخة] (¬2) (من رضوهم) في نسخة: "رضوه".

(لفرائضهم) فيقدم الأفضل، والأولى عند الشافعي هنا بالصلاة الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سفل، وخالف ترتيب الإرث؛ لأن معظم الغرض الدعاء للميت، فقدم الأشفق؛ لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة، ثم العصبات النسبية على ترتيب الإرث، كما هو مبسوط في كتب الفقه. (وإذا أحدث يوم العيد إلخ) هو من تمام كلام الحسن. (يدخل معهم بتكبيرة) أي: ثم يأتي بما فاته من التكبيرات، وغيرها. واعلم أن البخاري استدل على غرضه من بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة ومشروعيتها، وإن لم تكن ذات ركوع وسجود، وتسميتها صلاة،. كما في (﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾) وبإثبات خاصة الصلاة فيها من افتتاحها بالتكبير، وختمها بالتسليم، وعدم التكلم فيها، وذات صفوف وإمام، فالصلاة مشتركة بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة فهي حقيقة شرعية فيهما. (تكبيرة الواحدة) من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي: التكبيرة الواحدة [وفي نسخة:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٩٤