تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - تركه بعد فعله، قال: والترك أحب إلي، فعليه القيام لها خلاف الأولى، أو مكروه، وبكراهته صرح النووي في "الروضة" (¬1) لكن صرح المتولي باستحبابه، وقال النووي في "المجموع" وغيره: إنه المختار (¬2)، وقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام، ولم يثبت في القعود شيء، إلا حديث علي (¬3)، وليس صريحا في النسخ؛ لاحتمال أن القعود فيه؛ لبيان الجواز. قال الأزرعي: وفيما اختاره النووي نظر؛ لأن الذي فهمه علي -رضي الله عنه- الترك مطلقا، وهو الظاهر، ولهذا أمر بالقعود من رآه قائما، ولفظ حديث علي في مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - قام للجنازة، ثم قعد، وفي رواية: أن عليا رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة، فأشار إليه بدرة معه، أو سوط أن اجلسوا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جلس بعد ما كان يقوم (¬4).

AUTO 47 - باب: متى يقعد إذا قام للجنازة؟

(باب: متى يقعد إذا قام للجنازة) ساقط من نسخة، وساقط من أخرى لفظ: (باب).

1308 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأى أحدكم جنازة،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٨٢