تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 24 - باب الكفن ولا عمامة

(باب: الكفن ولا عمامة) في نسخة: "بلا عمامة" وفي أخرى: "الكفن في الثياب البيض".

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس عبد الله الأصبحي. (كفن في ثلاثة أثواب) مر شرحه.

AUTO 25 - باب: الكفن من جميع المال

وبه قال: عطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة وقال عمرو بن دينار: "الحنوط من جميع المال" وقال إبراهيم: "يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية" وقال سفيان: "أجر القبر والغسل هو من الكفن".

(باب: الكفن من جميع المال) أي: من رأسه لا من الثلث.

(عطاء) أي: ابن أبي رباح. (وقتادة) أي: ابن دعامة. (إبراهيم) أي: النخعي.

(يبدأ بالكفن) أي: وبقية مؤن التجهيز. (ثم بالدين ثم بالوصية) لأن ذلك أحوط للميت، ثم ما بقي للورثة، وأما تقديم الوصية على الدين ذكرا في قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: 11] فلكونها قربة، والدين [مذموم غالبا، ولكونها متشابهة للإرث من جهة أخذها بلا عوض وشاقة على الورثة، والدين] (¬1) نفوسهم مطمئنة إلى أدائه فقدمت عليه حثا على وجوب إخراجها، والمسارعة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٤٢