تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 79 - باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام؟

وقال الحسن، وشريح وإبراهيم، وقتادة: "إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم" وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: "الإسلام يعلو ولا يعلى".

(باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟) أو لا (وهل يعرض على الصبي الإسلام؟) أو لا، وجواب (هل) في الموضعين محذوف، أي: نعم على مقتضى الحديث الآتي. (الحسن) أي: البصري. (إذا أسلم أحدهما) أي: أحد الوالدين. (مع أمه) هي: لبابة بنت الحارث الهلالية. (ولم يكن) أي: ابن عباس. (مع أبيه علي دين قومه) أي: المشركين، قال شيخنا: قاله المصنف تفقها، قال: وهو مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر، والمشهور: أنه أسلم قبل فتح خيبر، وقدم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهد الفتح (¬1)، وأطال بيان ذلك.

(وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) يقتضي أن مقول (قال) لابن عباس، وهو ما رواه ابن حزم، لكن روى الدارقطني في سننه من كتاب: النكاح أنه مقول للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الأوجه (¬2).

1354 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن ابن عمر رضي الله عنهما، أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٤٢٧