تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 30 - باب إحداد المرأة على غير زوجها

(باب: إحداد المرأة على غير زوجها) في نسخة: "حداد المرأة" يقال: أحدت المرأة إحدادا وحدت حدادا، أي: إذا امتنعت من الزينة بعد وفاة زوجها، أو غيره.

1279 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة، فتمسحت به، وقالت: "نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج".

[انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح: 3/ 145]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٤٨