# فإن لم يكن ماشيا معها، فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه".
[انظر: 1307 - مسلم: 958 - فتح: 3/ 178]
(جنازة) في نسخة: "الجنازة". (أو تخلفه) شك من البخاري، أو من قتيبة. (أو توضع) أي: على الأرض، كأن يقوم القائم بالمصلى، و (أو) للتنويع. (من قبل أن تخلفه) فيه: بيان للمراد من رواية سالم السابقة.
1309 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان، فقال: قم فوالله لقد علم هذا "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك" فقال أبو هريرة صدق.
[1310 - مسلم: 959 - فتح: 3/ 178]
(أحمد بن يونس) نسبة إلى جده، وإلا فهو أحمد بن عبد الله بن يونس. (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن. (عن أبيه) هو كيسان. (مروان) هو الحكم بن أبي العاص.
(هذا) أي: أبو هريرة. (عن ذلك) أي: عن الجلوس قبل وضع الجنازة. (صدق) أي: أبو سعيد.
AUTO 48 - باب: من تبع جنازة، فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام
(باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام) أي: لأمره - صلى الله عليه وسلم - بالقيام لها، كما مر.
1310 - حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الجنازة،