(رجل) هو عمرو بن الجموح، لا عم جابر كما وقع لبعضهم.
(على حدة) أي: على حياله منفردا.
وفي أحاديث الباب: جواز إخراج الميت لعلة، وهي في الأول: إلباس النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه عبد الله بن أبي، وفي الثاني والثالث: تطييب قلب جابر، ومنها دفنه بلا غسل، أو في أرض مغصوبة، أو لحقها سيل أو نداوة، وبسط ذلك يطلب من كتب الفقه.
AUTO 78 - باب اللحد والشق في القبر
(باب: اللحد والشق في القبر) عطف الشق على اللحد من عطف العام على الخاص، فإن أريد به اللحد، فهو عطف تفسير.
1353 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الليث بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، فقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" فأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم.
[انظر: 1343 - فتح: 3/ 217]
(عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين إلخ) مر شرحه في باب: الصلاة على الشهيد (¬1).