تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كما مر. (عن عامر) هو الشعبي.

(بقبر دفن) في نسخة: "بقبر قد دفن" أي: دفن فيه صاحبه، فهو من ذكر المحل، وإرادة الحال. (قالوا) في نسخة: "فقالوا". (البارحة) أي: الليلة.

وفيه: جواز الدفن بالليل، وما روي عن النهي (¬1) فمحمول على أنه كان أولا، ثم رخص فيه، أو على أن النهي إنما هو عن دفنه قبل الصلاة عليه، وفيه الصلاة على الغائب، وأن الصلاة على الجنازة بالصفوف، وجواز الصلاة على القبر، وإعلام الناس بموت المسلم؛ لينهضوا إلى الصلاة عليه، ومر شرح الحديث في باب: الإذن بالجنازة (¬2).

AUTO 56 - باب سنة الصلاة على الجنازة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى على الجنازة".

[انظر: 47]

وقال: "صلوا على صاحبكم".

[2289]، وقال: "صلوا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٩٢