تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (آدم) أي: ابن [أبي إياس. (شعبة) أي ابن الحجاج. (ثابت) أي: البناني. (عند قبر) أي: قبر صبي لها كما في مسلم. (إليك عني) أي: تنح] (¬1). (عني، ولم تعرفه) ساقط من نسخة.

(إنما الصبر) أي: الكامل. (عند الصدمة الأولى) أي: الواردة على القلب، إذ مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تروع القلب وتزعجه بصدمتها، فإن صبر للصدمة الأولى انكسرت حدتها، وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر، فأما إذا طالت الأيام على المصاب، وقع السلو، وصار الصبر حينئذ طبعا، فلا يؤجر عليه مثل ذلك.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: إقراره - صلى الله عليه وسلم - المرأة على زيارة القبور.

AUTO 32 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سنته"

لقول الله تعالى: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ [التحريم: 6] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع ومسئول عن رعيته" فإذا لم يكن من سنته، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: 164] " وهو كقوله: ﴿وإن تدع مثقلة﴾ [فاطر: 18] ذنوبا ﴿إلى حملها لا يحمل منه شيء﴾ [فاطر: 18] " وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٥٣