تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 9 - باب ما يستحب أن يغسل وترا

(باب: ما يستحب أن يغسل وترا) أي: استحباب غسل الميت وترا.

1254 - حدثنا محمد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني"، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: "أشعرنها إياه" فقال أيوب، وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة: "اغسلنها وترا"، وكان فيه: "ثلاثا أو خمسا أو سبعا" وكان فيه أنه قال: "ابدءوا بميامنها، ومواضع الوضوء منها"، وكان فيه: أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.

[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 130]

(محمد) أي: ابن المثنى (¬1)، كما في [مسلم] (¬2). (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) ابن سيرين.

(فإذا فرغتن ... إلخ) مر شرحه مع ما قبله في الباب السابق. (فقال أيوب) في نسخة: "وقال أيوب". (حفصة) أي: بنت سيرين. (ابدأوا) بجمع المذكر تغليبا للذكور؛ لأنهن كن محتاجات إلى معاونتهن في حمل الماء إليهن وغيره، أو باعتبار الأشخاص، وفي نسخة: "ابدأن" بضمير النسوة. (وبمواضع الوضوء) زاد في نسخة: "منها". (مشطناها)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٢٧