تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1323 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: "من تبع جنازة فله قيراط" فقال: أكثر أبو هريرة علينا،.

[انظر: 47 - مسلم: 945 - فتح: 3/ 192]

(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي (حدث) بالبناء للمفعول.

(من تبع جنازة فله قيراط) أي: من الأجر، وكذا كل عمل من أعمالها، فقد روى البزار عن أبي هريرة مرفوعا: "من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط، فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط" (¬1) والقيراط قال الجوهري: نصف دانق، والدانق: سدس الدرهم، فعليه يكون القيراط نصف سدس الدرهم، وقال ابن الأثير: القيراط: نصف عشر الدينار في أكثر البلاد، وربع سدسه في الشام (¬2). والمراد به في الحديث: نصيب من الأجر، وخص القيراط بالذكر؛ لأن غالب ما تقع به المعاملة إذ ذاك كان به.

(قال) أي: ابن عمر. (أكثر أبو هريرة) أي: من الأحاديث، لم يقل ذلك اتهاما بأنه روى ما لم يسمع، بل جوز عليه السهو والاشتباه، أو أنه قال برأيه واجتهاده.

1324 - فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما: "لقد فرطنا في قراريط كثيرة" فرطت: ضيعت من أمر الله".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٩٦