تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لما في مسلم من عكس ذلك (¬1) ولما فيه أيضا من أنهما مرفوعان، وجمع النووي بينهما: بأن ابن مسعود سمع اللفظتين من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لكنه في وقت حفظ إحداهما، ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة، وضم الأخرى إليها، وفي وقت بالعكس، قال: فهذا جمع من روايتي ابن مسعود، وموافقة لرواية غيره في رفع اللفظين (¬2).

AUTO 2 - باب الأمر باتباع الجنائز

(باب: الأمر باتباع الجنائز) أي: بيان الأمر بذلك.

1239 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الأشعث، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن: آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق".

[2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 5863، 6222، 6235، 6654 - مسلم: 2066 - فتح: 3/ 121]

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن الأشعث) بمثلثة، أي: ابن أبي الشعثاء المحاربي. (عن البراء) أي: "ابن عازب"، كما في نسخة.

(أمرنا النبي) في نسخة: "أمرنا رسول الله". (أمرنا باتباع الجنائز) ظاهره: المشي خلفها، وهو أفضل عند الحنفية، والأفضل عند الشافعية: المشي أمامها؛ لخبر أبي داود وغيره؛ بإسناد حسن عن ابن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣١١