تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 12 - باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل

(باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟) جواب (هل) محذوف، أي: نعم.

1257 - حدثنا عبد الرحمن بن حماد، أخبرنا ابن عون، عن محمد، عن أم عطية، قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني"، فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره، وقال: "أشعرنها إياه".

[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 131]

(ابن عون) هو عبد الله. (عن محمد) هو ابن سيرين.

(بنت النبي) في نسخة: "ابنة النبي" وفي أخرى: "بنت رسول الله". (من حقوه) مر أن الحقوه حقيقة: الخصر ومعقد الإزار [ومجازا] الإزار] (¬1)، والمراد ثم: المجاز، وهنا الحقيقة.

AUTO 13 - باب يجعل الكافور في آخره

(باب: يجعل الكافور في آخره) أي: آخر غسل الميت.

1258 - حدثنا حامد بن عمر، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا - أو شيئا من كافور - فإذا فرغتن، فآذنني" قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: "أشعرنها إياه" وعن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية رضي الله عنهما، بنحوه،.

[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 131]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٢٩