تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 74 - باب من لم ير غسل الشهداء

(باب: من لم ير غسل الشهداء) ولو كان بهم حدث أكبر.

1346 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادفنوهم في دمائهم" - يعني يوم أحد - ولم يغسلهم.

[انظر: 1343 - فتح: 3/ 212]

(عبد الرحمن بن كعب) زاد في نسخة: "ابن مالك". (ادفنوهم) أي: الشهداء. (ولم يغسلهم) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه، وفي نسخة: "ولم يغسلهم" بفتح أوله، وسكون ثانيه، ومر الحديث في باب: الصلاة على الشهيد (¬1).

AUTO 75 - باب من يقدم في اللحد

وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ﴿ملتحدا﴾ [الكهف: 27]: معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا.

(باب: من يقدم في اللحد) أي: من الموتى، واللحد بفتح اللام وضمها: جانب القبر، يقال: لحدت الميت، وألحدت له، وأصله: الميل لأحد الجانبين، ويسمى أي: جانب القبر (اللحد لأنه) شق يعمل (في ناحية) من القبر، مائلا عن استوائه. (وكل جائر) في شيء. (ملحد) لأنه مال وعدل، ثم ذكر على عادته تفسير ما يناسب المقام من القرآن، فقال (﴿ملتحدا﴾ معدلا) أي: معنى (ملتحدا) في قوله تعالى: ﴿ولن تجد من دونه ملتحدا﴾ [الكهف: 27] معدل. (ولو كان) أي: القبر ذا شق. (كان) في نسخة: "لكان". (ضريحا) أي: لا لحدا؛ لأن الضريح شق في الأرض مستويا.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٤٢٠