تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، وإن١ أخذ أحد٢، فلا يعطى من له الأوقية كان قويًا٣ [ظ-١٩/ب] .

[قال إسحاق بن منصور: الأوقية أربعون درهمًا٤] ٥.

١من ظ،، وفي ع: [قال: وإن] بزيادة قال:

٢هكذا في ظ على احتمال، وفي ع: [أخذ أخذ]، وفي المسألة السابقة رقم (٥٧٣) قال: "وإن احتاط"، فاحتمال التصحيف قريب، وإن كان المعنى ههنا ظاهرًا أيضًا.

٣تقدم توثيق مذهب إسحاق - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة عند المسألة السابقة رقم (٥٧٣) .

٤هذا موضع إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع فيه ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/١٤٣، وفي الاستذكار٩/١٦، والنووي في المجموع ٥/ ٤٦٣.

وانظر: جامع الترمذي -مع التحفة - ٣/٢٦٥-٢٦٦، ومعالم السنن ٢/١٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٣٤، والشرح السنة للبغوي ٥/٥٠١، والمطالب العالية ١/٢٥١.

والأوقية تساوي ١١٩ جرامًا من الفضة؛ لأن الدرهم الواحد يساوي ٢،٩٧٥ جرامًا، وهذا درهم النقود.

انظر: الخراج للريِّس ص ٣٥٤، والأموال لعبد القديم زلوم ص ٦٢، وقارن مع ما ذكر عند المسألة السابقة رقم (٥٦٦) من هذا الباب.

٥ما بين المعقوفين من ع، وليس في ظ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٤٢