تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] ١ عن نفسه مذمة ولم يقِ بها ماله٢، والباقي كلها على ما قال سفيان٣.

قلت: فما شأن دين الميت؟

[قال] ٤: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارمًا٥.

قال إسحاق: كما قال أحمد٦.

١من ع، وليست في ظ.

٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٩، ومسائل أبي داود ص ٨٢-٨٣، والمقنع ١/٣٥٣-٣٥٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٦-٥٤٨، والفروع ٢/٦٢٩-٦٣٥، والإنصاف ٣/٢٥٨-٢٦١، والمبدع ٢/٤٣٥.

وراجع المسائل: (٥٤٦)، (٥٧٤)، (٥٧٥)، (٥٧٩) .

٣انظر بعضها منصوصًا عليه في مسائل عبد الله ص ١٥١.

وراجع المصادر السابقة.

٤من ظ، وساقطة في ع.

٥تقدم قريبًا أن أبا عبيد وابن عبد البر حكيا الإجماع على أنه لا يعطى من الزكاة في دين الميت.

وانظره أيضًا في: مسائل أبي داود ص ٨٤ والإنصاف ٣/٢٣٤.

وانظر تعليل ذلك - أيضًا- في الأموال لأبي عبيد ص ٧٢٥.

لكن قال في الفروع ٢/٦١٩: "حكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز،... واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه".

٦انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٤، وشرح السنة للبغوي ٦/٩٤، والمجموع للنووي ٦/١٤٦، وفتح الباري ٣/٣٣٢.

وانظر مذهبه في إعطاء القريب من الزكاة ما تقدم في المسائل: (٥٧٤)، (٥٧٥)، (٥٧٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١١٩