تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الرقاب،١ ويعان به في الرقاب٢، ويعطى في الحج٣، ويعطي

١قال في الفروع ٢/٦١٥ هذا ظاهر المذهب، وعنه: ولاؤه لمن أعتقه.

وقال في الإنصاف ٣/٢٣٢: "حيث جوزنا العتق من الزكاة - غير المكاتب - إذا مات وخلف شيئًا، رد ما رجع من ولائه في عتق مثله، على الصحيح من المذهب،... وعنه: ولاؤه لمن أعتقه".

٢انظر: الفروع ٢/٦١٥-٦١٦، والإنصاف ٣/٢٣١، والمبدع ٢/٤٢٠.

٣هذه إحدى الروايتين، وهي المذهب المنصوص عليه عند الأصحاب.

وعنه لا يعطى منها في الحج.

انظر: مسائل عبد الله ص ١٥١، والمقنع ١/٣٤٩، والإنصاف ٣/٢٣٥-٢٣٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١١٨