تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: لا، [فيها] ١ ثلاث حقاق٢، وابنة لبون؛ في خمسين ومائة٣، ثلاث حقاق٤، وفي أربعين، بنت لبون، وليس في الستة٥، شيء٦.

١من ظ، وليست في ع.

٢من ظ، وفي ع: [حقايق] وتقدم عند المسألة (٥٨٧) أنها تجمع بالجمعين كليهما.

٣من ظ، وفي ع: [في خمس ومائة]، وهذا خطأ ظاهر.

٤من ظ، وفي ع: [حقايق] .

٥من ظ، وفي ع: [ست] .

٦لأن الستة ههنا وقص، وما ذكره الإمام هنا، هو مذهب كل من لا يرى استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٦٨