تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل ثلاثين تبيع١، وفي كل أربعين مسنة٢، وفي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتابيع، وفي مائة تبيعان ومسنة، وفي عشر ومائة مسنتان

١التبيع: ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: ماله نصف سنة، وقيل: سنتان، وقيل: ما يتبع أمه إلى المرعى، وقيل: ما انعطف شعره، وقيل: ما حاذى قرنه أذنه، نصَّ عليه.

انظر: الإنصاف ٣/٥٧، وراجع: مسائل عبد الله ص ١٧٣، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٣٠، ومعالم السنن ٢/٢٩-٣٠، وحلية العلماء ٣/٤٢، وشرح السنة للبغوي ٦/٢١، والمجموع للنووي ٥/٣٦١.

٢المسنة: هي التي لها سنتان، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهناك في تفسيرها ستة أقوال.

انظر: الإنصاف ٣/٥٧، وبقية المصادر في الحاشية السابقة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٥٦