تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيعتقه؟.

قال: لا بأس به١.

قال أحمد: لا، ما يعجبني، كيف يجوز وهو إذا ملك أباه عتق!!، يشتريه من غير الزكاة٢.

قيل: يجبر على ذلك؟ قال: لا٣.

قال إسحاق: بل يجزيه عتقه من الزكاة، وإذا اشتراه فعتق، ثم

١أخرج هذا الأثر عن الحسن: ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٧٩، وابن زنجويه في الأموال [٣/١١٧٠-١١٧١] برقم ٢١٨٨ - بنصه الحرفي- وفيه التصريح باسم السائل وأنه: أشعث بن سوَّار، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم في صحيحه - كتاب الزكاة- باب قول الله تعالى ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ -الآية ٦٠ من سورة التوبة- انظره مع شرحه فتح الباري ٣/٣٣١.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/٣٣٢ عن أثر الحسن هذا: "هذا صحيح عنه".

وراجع في مذهب الحسن في العتق من الزكاة: ما أخرجه عنه أبو عبيد في الأموال ص ٧٢٣، وما ذكره عنه المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٤٤٤، والشاشي في حلية العلماء ٣/١٣٢.

٢انظر: المقنع والشرح الكبير - مع المغني- ١٢/٢٤١ـ والفروع ٢/٦١٤، والمبدع ٢/٤٢٢، وراجع المسألة رقم (٦٥٩) من هذا الباب.

٣هذه إحدى الروايتين، قال في الإنصاف ٧/٤٠١: "وفي إجباره على عتقه روايتان".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٠٣