تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الوسط (¬1) من سلم (¬2) الناس يوم تعاقدا، وإليه أشار بقوله: (فسلم وسط (¬3)). المازري: وهو المشهور، وبه قال مرة في الأسدية ومرة أنهما يتحالفان ويتفاسخان.

قوله: (وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده) أي وإن كان الاختلاف بينهما في الموضع الذي يقبض فيه السلم، فإنه يصدق من ادعى موضع العقد منهما مطلقا، وهو المشهور؛ وقاله في المدونة (¬4). وقال سحنون: القول قول البائع ولو ادعى خلاف موضع العقد، لأنه غارم (¬5). وقال أبو الفرج: يتحالفان (¬6) إن ادعيا ما لا (¬7) يشبه ولو ادعى أحدهما موضع العقد (¬8). المازري: وهذا إذا كان اختلافهما بعد فوت رأس المال، وإلا تحالفا وتفاسخا (¬9)، وفواته بالزمان الطويل (¬10)، وقال سند: بالقبض (¬11).

قوله: (وإلا فالبائع) أي وإن لم يدع أحدهما موضع العقد، فالقول قول البائع وهو المسلم إليه لأنه غارم، وهذا إذا ادعى ما يشبه سواء ادعى الآخر ما يشبه أم لا (¬12)، وأما إذا ادعى البائع ما لا يشبه وادعى المشتري ما يشبه فالقول قول المشتري، وإن ادعيا معا ما لا يشبه فإنهما يتحالفان ويتفاسخان كما نبه عليه بقوله: (وإن لم يشبه واحد (¬13) تحالفا وتفاسخا) وقاله في المدونة (¬14) والموازية والواضحة (¬15)، ثم أشار بقوله: (كفسخ ما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٣