# وإن أدى إليه وعاد (¬1) بالاختلاف في قدر الثمن فطريقان:
أحدهما: أنه يعطى حكم الاختلاف في قدر الثمن.
والثانية: حكم الاختلاف في الصحة (¬2) والفساد (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إلا أن يختلف بهما الثمن (¬4) فكقدره؟ تردد).
قوله: (والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل، أو السلعة كالمشتري بالنقد (¬5) فيقبل قوله، إن ادعى مشبها وإن ادعيا (¬6) ما لا يشبه فسلم وسط (¬7)) يريد أن المسلم إليه يشبه المشتري في أنه يترجح قوله بقبض رأس مال السلم (¬8) لكن بشرطين:
الأول: أن يفوت ذلك، وفواته إن كان ذهبا أو فضة بالزمن الطويل على المشهور.
وقال ابن بشير: بطول ما (¬9)، وقال التونسي: الأشبه أن لا فرق بين الزمن الطويل وغيره، وأن الغيبة عليها تفويت عينها (¬10). وإن كانت سلعة ففواتها بحوالة سوق فأعلى وقاله المازري وسند وإطلاقه هنا الفوات بالنسبة إلى السلعة من غير تقييد يدل على ذلك (¬11).
والثاني: أن يكون قد ادعى ما يشبه فإن ادعى ما لا يشبه، فالقول قول المسلم، إن ادعى ما يشبه. فإن ادعيا معا ما لا يشبه، فقال ابن القاسم في الموازية (¬12): يحملان على