تخطَّ إلى المحتوى

# وقع التأخير (¬1) فيها بغير شرط على ثلاثة أقوال: ومذهب المدونة المنع (¬2). وفرق أشهب بين أهل العينة فتفسخ الإقالة، وبين غيرهم فيلح عليه حتى يأخذ (¬3).

AUTO فصل [في بيع المرابحة]

qفصل وجاز مرابحة، والأحب خلافه ولو على مقوم. وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري؟ تأويلان. وحسب ربح ما له عين قائمة. كصبغ، وطرز، وقصر، وخياطة، وكمد، وفتل، وتطرية، وأصل ما زاد على الثمن: كحمولة وشد، وطي اعتيد أجرتهما، وكراء بيت لسلعة، وإلا لم يحسب، كسمسار لم يعتد، إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة، أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح، وزيد عشر الأصل، والوضيعة كذلك لا أبهم: كقامت بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل، وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان.

z(وجاز مرابحة) أي: وجاز بيع المرابحة (¬4) وهو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه.

قوله: (والأحب خلافه) أي خلاف بيع المرابحة ولعله اعتمد فيه (¬5) على ما حكاه ابن عبد السلام عمن لقيه (¬6) أنه يكره للعامة الإكثار منه لكثرة ما يحتاج إليه البائع من البيان (¬7) بحال المبيع وبيان (¬8) ما دفع من الثمن وبيان ما سومح فيه إذا كان قد سومح، لكن ظاهر كلامه هنا العموم لكل الناس وكراهته ولو مرة وهو مخالف لذلك (¬9).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.