تخطَّ إلى المحتوى

وقال أشهب: لا يرتفع بعوده من بيع (¬1) ولا غيره (¬2)، ويجري على (¬3) هذا الخلاف في العتق والتدبير، يرده الغريم، والعيب يزول بعد حدوثه.

المازري: وكذلك إذا آجره أو رهنه ثم افتكه فإن ذلك يجري على القولين (¬4).

AUTO فصل [في أحكام بيوع الآجال]

qفصل ومنع للتهمة ما كثر قصده، كبيع وسلف، وسلف بمنفعة، لا إن قل، كضمان بجعل، أو أسلفني وأسلفك، فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا، أو للأجل، أو لأقل، أو لأكثر بمثل الثمن، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه الأقل، وكذا المؤجل بعضه يمتنع ما تعجل فيه الأقل، أو بعضه، كتساوي الأجلين، إن اشترطا نفي المقاصة للدين بالدين، ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا شرطاها، والرداءة والجودة كالقلة والكثرة.

z(ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع، وسلف وسلف (¬5) بمنفعة) قد يقصد المتعاقدان إظهار عقد (¬6) جائز ليتوصلا إلى ما لا يجوز، ويتذرعان بشيء جائز في الظاهر إلى باطن ممنوع، فمنع (¬7) حسما للذريعة وحماية لها، ولا خلاف في جواز كل من البيع والسلف على انفراده، والجمهور على منع اجتماعهما حسما (¬8) للذريعة؛ إذ قد يتهمان (¬9) على قصد السلف بالزيادة، ولا خلاف في المذهب في مراعاة ذلك، وفسخ العقد إذا كان مما يكثر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.