AUTO فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
qفصل تناول البناء والشجر: الأرض، وتناولتهما، لا الزرع والبذر، ومدفونا، كلو جهل، ولا الشجر المأبور، أو كثره، إلا بشرط كالمنعقد، ومال العبد، وخلفة القصيل، وإن أبر النصف، فلكل حكمه. ولكليهما السقي، ما لم يضر بالآخر، والدار الثابت: كباب، ورف، ورحا مبنية بفوقانيتها، وسلما سمر، وفي غيره: قولان.
zقوله: (¬1) (تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما) هكذا ذكره ابن شاس (¬2) وغيره ومعناه أن البيع إذا انعقد على البناء والشجر كقوله: بعتك هذا البناء أو هذا الشجر ولم يزد فإنه يتناول الأرض التي هو فيها وكذلك العكس أي: أن الأرض يتناول البناء والشجر القائم بها إذا قال: بعتك الأرض ولم يزد.
قوله: (لا الزرع والبذر ومدفونا) أي فلا يتناول الأرض الزرع ولا البذر وما كان مدفونا فيها من حجارة أو رخام أو أعمدة أو غيرها ويكون للبائع وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم، وذهب سحنون وابن حبيب وابن دينار إلى أنها للمشتري وهو ظاهر ما لابن القاسم في العتبية وقيد الخلاف في البيان بالمجهول الذي لا يعلم به (¬3). قال: وإن ثبت أن ذلك من متاع البائع أو من متاع من ورثه عنه، فهو له باتفاق وكذلك إن ثبت أن الجب أو البيت الموجودين تحت الأرض كان البائع قد علمه ونسيه، فلا خلاف أن له نقض البيع (¬4).
قوله: (كلو جهل) إشارة إلى ذلك إلا أن الأحسن لو قال: ومدفونا إن جهل، وهو قريب.
قوله: (ولا الثمر (¬5) المأبور، أو أكثره، إلا بشرط) أي فإنه لا يدخل في العقد على