تخطَّ إلى المحتوى

# الأول، وهذا الخلاف مقيد بما إذا لم تفت السلعة (¬1) الثانية، فإن فاتت فيفسخ البيعتان معا عندهما كما أشار إليه، والفوات بحوالة الأسواق (¬2) فأعلى، ونص عليه سحنون، وقيل: لا يفيتها ذلك، وإنما تفوت بذهاب عينها أو بالعيوب المفسدة، ونقل (¬3) أيضا عن سحنون وهو قول ابن كنانة، وإليه نحا أبو إسحاق وغيره (¬4).

قوله: (وهل مطلقا، أو إن كانت القيمة أقل؟ ) خلاف (¬5)؛ أي: وهل يفسخ البيعان مع الفوات (¬6) مطلقا، وهو قول ابن القاسم.

ابن شاس: وهو المشهور وذلك مقيد بما إذا كانت القيمة الواجبة أقل من الثمن الأول (¬7).

ابن الحاجب: وهو الأصح، وقال غيره، وهو المشهور، وإلى هذا أشار بقوله: (خلاف) جريا على عادته، ولابن مسلمة أن البيع الثاني يفسخ مع القيام، فإن فاتت السلعة مضت البيعتان معا، يريد: إذا فاتت (¬8) بيد البائع الأول وهو المشتري الثاني، وأما لو فاتت بيد المشتري الثاني فإن البيع الثاني يفسخ فقط، واختاره الباجي (¬9).

AUTO فصل [في أحكام بيع العينة]

qفصل جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال، ولو بمؤجل بعضه، وكره خذ بمائة ما بثمانين، أو يشتريها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ؛ بخلاف اشترها بعشرة نقدا أو آخذها باثني عشر إلى أجل. ولزمت الآمر، إن قال: لي. وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة، أو إمضائه ولزومه الإثنا عشر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.