# يقبض بمصر) إلى قوله في المدونة: ومن أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمي أي موضع في مصر، ومصر ما بين البحر إلى أسوان (¬1).
قوله: (وجاز بالفسطاط) أي فإن شرط أن يقبض ذلك بالفسطاط جاز، وقاله في المدونة وقال: إن تشاحا في موضع قبضه من الفسطاط فقال مالك: يقبض بسوق الطعام (¬2)، وإليه أشار بقوله: (وقضي بسوقها) أي عند التشاحح (¬3).
ابن القاسم: وكذلك السلع إذا كان لها سوق معروف، وإن لم يكن لها سوق معروف (¬4) فحيث ما أعطاها من الفسطاط لزم المشتري (¬5) وهو معنى قوله: (وإلا ففي أي مكان) أي فإن لم يكن لها سوق وفاه في أي مكان شاء. وقال سحنون (¬6): يوفيه ذلك في داره كان لها سوق أم لا (¬7).
* * *
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤