تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حق توفية ولا فرق بين البقل وغيره ولا خلاف فيما ذكر.

قوله: (كالبقول والزعفران والريحان والقرط وورق التوت) أي كالبقول في وضع جائحتها وإن قلت وهذا هو المشهور. وقيل: ليس فيها جائحة مطلقا وإن كثرت، قاله ابن الجلاب (¬1).

وعن (¬2) مالك أنها كالثمار، يفرق بين الثلث فيوضع فيه وإن زاد، وبين ما قصر عنه فلا يوضع (¬3)، وهذه الأقوال حكاها ابن يونس وغيره، وألحق سحنون وغيره الزعفران، والريحان، والقرط (¬4) والقصب بالبقول (¬5)، في وضع جائحتها (¬6) وكذا عن (¬7) ابن القاسم في ورق التوت، وقال ابن حبيب: هو كالثمار (¬8).

قوله: (ومغيب الأصل كالجزر) يريد أن الجائحة توضع وإن قلت في مغيب الأصل كالجزر، واللفت، والبصل، والبقل والفجل، والكراث، ونحو ذلك.

وقاله في المدونة (¬9) وقال (¬10) ابن القاسم في العتبية أن الفجل والاسفنارية (¬11) لا جائحة فيهما حتى تبلغ الثلث (¬12).

قوله: (ولزم المشتري باقيها وإن قل) يريد أن السالم من الجائحة وإن كان قليلا فإنه يلزم المشتري بما يخصه (¬13) من الثمن.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢١