تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والثالث: عشرة في زمانيهما لغلاء الأول وإن قل ورخص الثاني وإن كثر، فيرجع نصف الثمن (¬1)، وعلى هذا قوله: (لا يوم البيع) أي فإنه لا ينظر إلى قيمة المصاب يوم البيع بل حين الإصابة كما تقدم، وهما تأويلان على المدونة.

قوله: (ولا يستعجل على الأصح) اختلف إذا أجيح أول بطن المقثأة (¬2) هل يستعجل التقويم فيما بين (¬3) البطون الآن على ما جرى من عرف عادتها، أو يستأنى حتى يجني جميع بطونها.

عبد الحق: وأصوب القولين عندي الاستيناء حتى يجني جميع البطون (¬4). قلت: وإليه أشار بقوله: (على الأصح).

قوله: (وفي المزهية التابعة للدار تأويلان) أي على المدونة، لأن (¬5) فيها مكتري الدار وفيها ثمرة لم تطب. وهي تبع واشترط أنه لا جائحة لثمرها، ومفهومه أنها لو طابت لكان فيها الجائحة، ذكر في كتاب المرابحة أن فيها الجائحة إذا كانت يوم الكراء مزهية. وقال اللخمي: اختلف إذا كانت الثمرة أقل من الثلث فأجيح جميعها أو الثلث أو أكثر، فقيل: فيها الجائحة، وقيل: لا جائحة لأنها تبع، والأول أحسن؛ لأنها تبع، وقيل: لأنها مشتراة فليس بملغاة والمشتري قصد شراءها اختيارا ليس لرفع (¬6) مضرة، فقارب ما اشترى قبل بدو صلاحه (¬7).

qوهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق؟ خلاف. وتعييبها كذلك وتوضع من العطش وإن ققت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقضب وورق التوت، ومغيب الأصل كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل. وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت؛ إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٩