تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن (¬1) المشتري ولا ينظر إلى شيء من الثمرة، وإن كان دون الثلث لم يوضع شيء (¬2).

قوله: (وبقيت لينتهي طيبها) أي ومن شروط وضع الجائحة أن تكون الثمرة قد بقيت على رؤوس الشجر لينتهي طيبها وهذا مما لا خلاف فيه. وقاله في الجواهر، أما لو تناهى طيبها إلا أنها تحتاج إلى تأخير لبقاء رطوبتها، كالعنب يشترى بعد بدو صلاحه، ففيه قولان، ومقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يوضع شيء من ذلك، ومقتضى رواية سحنون وأصبغ (¬3) الجائحة من جميعه ولا خلاف في عدم وضع (¬4) الجائحة فيما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه، كالتمر اليابس والزرع (¬5).

قوله: (وأفردت، أو ألحق أصلها) أي ومما يشترط أيضا في وضع الجائحة أن تكون الثمرة قد بيعت مفردة من أصلها أو اشتراها مفردة ثم اشتراه بعد ذلك.

قوله: (لا عكسه أو معه) أي لا إن اشترى الأصل ثم اشترق الثمرة، أو اشتراهما معا، فإنه لا جائحة فيما أجيح من ذلك وهو واضح.

قوله: (ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه)

قال في المدونة: مثل أن يشتري مقثأة (¬6) بمائة درهم؛ فأجيح بطن (¬7) منها ثم جنى بطنين (¬8)؛ فانقطعت فإن كان المجاح مما (¬9) لم يجح قدر ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع عنه (¬10) قدره.

وقيل: ينظر (¬11) ما قيمة المجاح في زمنه. فإن قيل: ثلاثون، والبطن الثاني: عشرون،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٨