# والسقي على الموهوب له (¬1) والمعري، وقول: إن ذلك كله على رب الحائط. وقال ابن القاسم في العرية: إن ذلك كله (¬2) على رب الحائط، وفي الهبة على الموهوب (¬3) وقال سحنون: إن (¬4) ذلك على من كانت بيده وولي القيام عليها (¬5)، وقيل: إن السقي على رب الحائط والزكاة على من له الثمرة.
قوله: (وتوضع جائحة الثمار) يريد أن من اشترى ثمرة في (¬6) رؤوس الشجر، فأصيبت بأمر من الأمور التي يذكرها فإن ما أصيب يوضع عنه بحصته من الثمن (¬7) وفي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بوضع الجوائح (¬8)).
وروى أبو طوالة عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أصيب (¬9) ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة).
وعن ربيعة أنه - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث الثمرة).
ابن يونس وعلي (¬10): وقاله كثير من الصحابة والتابعين.
قوله: (كالموز والمقاثي (¬11)) هو بيان لما توضع جائحته، ومثل الموز الخوخ والتفاح والأترج ونحو ذلك قاله في المدونة؛ ومثله المقاثي (¬12) ونحوها، وكذلك ما ييبس ويدخر كالتمر والعنب واللوز والجوز ونحوه (¬13). ابن يونس: وروي عن مالك أن جائحة الموز كالبقل يوضع قليلها وكثيرها. قال في المدونة: وإن اشتراه على الجذ مكانه