تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والسقي على الموهوب له (¬1) والمعري، وقول: إن ذلك كله على رب الحائط. وقال ابن القاسم في العرية: إن ذلك كله (¬2) على رب الحائط، وفي الهبة على الموهوب (¬3) وقال سحنون: إن (¬4) ذلك على من كانت بيده وولي القيام عليها (¬5)، وقيل: إن السقي على رب الحائط والزكاة على من له الثمرة.

قوله: (وتوضع جائحة الثمار) يريد أن من اشترى ثمرة في (¬6) رؤوس الشجر، فأصيبت بأمر من الأمور التي يذكرها فإن ما أصيب يوضع عنه بحصته من الثمن (¬7) وفي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بوضع الجوائح (¬8)).

وروى أبو طوالة عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أصيب (¬9) ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة).

وعن ربيعة أنه - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث الثمرة).

ابن يونس وعلي (¬10): وقاله كثير من الصحابة والتابعين.

قوله: (كالموز والمقاثي (¬11)) هو بيان لما توضع جائحته، ومثل الموز الخوخ والتفاح والأترج ونحو ذلك قاله في المدونة؛ ومثله المقاثي (¬12) ونحوها، وكذلك ما ييبس ويدخر كالتمر والعنب واللوز والجوز ونحوه (¬13). ابن يونس: وروي عن مالك أن جائحة الموز كالبقل يوضع قليلها وكثيرها. قال في المدونة: وإن اشتراه على الجذ مكانه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٦