# بقبض الأصول إذا طلع فيها (¬1) الثمر قبل موت المعري، فإن قبضه ولم يطلع فيها ثمر حتى مات المعري أو اطلع فيها ولم يقبضها حتى مات المعري بطلت. وقاله مالك (¬2)، وهو مذهب المدونة، عند ابن العطار (¬3)، وفضل، وجماعة من الأندلسيين. وذهب أبو عمران (¬4)، وأبو مروان بن عبد الملك (¬5) إلى الاكتفاء بحوز الأصل وقال أشهب: يكتفى بظهور الثمرة والإبار أو بحصول رقاب الثمرة بيد المعري دون رب الحائط (¬6)، وصوب ابن يونس قول أشهب. وإليه أشار بقوله: (وهل هو حوز الأصول، أو أن يطلع ثمرها؟ تأويلان) (¬7).
qوزكاتها وسقيها على المعري، وكملت بخلاف الواهب، وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثي، وإن بيعت على الجذ، ومن عريته لا مهر، إن بلغت ثلث المكيلة، ولو من كصيحاني وبزني. وبقيت لينتهي طيبها، وأفردت، أو ألحق أصلها؛ لا عكسه أو معه، ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه، لا يوم البيع، ولا يستعجل على الأصح، وفي المزهية التابعة للدار تأويلان.
zقوله: (وزكاتها وسقيها على المعري) أي وزكاة ثمرتها وسقيها على المعري، وهو رب الحائط. قال في المدونة: وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه (¬8)، وهذا معنى قوله: (وكملت) أي إن لم تكن خمسة أوسق كملت من ثمرة الحائط.
قوله: (بخلاف الواهب) أي فإن السقي والزكاة ليس عليه، بل على الموهوب له (¬9)، وقاله في المدونة (¬10) وحصل ابن يونس في الهبة والعرية خمسة أقوال، قول: إن الزكاة